لنا: أن القرء للطهر والحيض معا على البدل من غير ترجيح.
واستدل: لو لم يكن لخلت أكثر المسميات؛ لأنها غير متناهية.
وأجيب: بمنع ذلك في المختلفة والمتضادة. ولا يفيد في غيرها. ولو سلم فالمتعقل متناه. وإن سلم فلا نسلم أن المركب من المتناهي، متناه. وأسند بأسماء العدد. وإن سلم منعت الثانية ويكون كأنواع الروائح.
واستدل: لو لم يكن لكان الموجود في القديم والحادث متواطئا؛ لأنه حقيقة فيهما. وأما الثانية؛ فلأن الموجود إن كان الذات فلا اشتراك، وإن كان صفة فهي واجبة في القديم فلا اشتراك.
وأجيب: بأن الوجوب والإمكان لا يمنع التواطؤ كالعالم والمتكلم.
ش- أي هذه مسألة، وهي مفعلة من السؤال.
وفي الاصطلاح: مطلوب يبرهن عليه في العلم إن كسبيا.
ولم يذكر المصنف تعريفه اكتفاء بذكره في التقسيم بقوله:"إن كانت حقيقة للمتعدد فمشترك"؛ ولأنه يعرف من هذا الحكم المذكور ههنا على ما يوميء إليه،