للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وإن سلم انه علة لعدم العلية فهو كوقوع البول بعد اللمس وبالعكس - أي

وقوع اللمس بعد البول في كون كل واحد منهما علة لوجوب الوضوء. ووجهه بأنها

علامات للأحكام الشرعية ولا بعد في اجتماع العلامات دفعة أو على الترتيب فلا يلزم

النقض.

قوله: فيجب ذلك - معناه حتى يجب النقض فهو منصوب لجواب النفي.

وفيه نظر لأن العلة باعثة كما تقدم فالجواب بكونها علامات غير صحيح.

قيل: هو في موضع المنع فلا يقدح.

وللخصم أن يقول: منع هذه المقدمة لا يضر لأن العلة إن كانت باعثة ثبت المدعى وإن لم تكن انتفى التعليل على مذهبكم.

ص - ولا يشترط القطع بالأصل. ولا انتفاء مخالفة مذهب صحابي.

ولا القطع بها في الفرع على المختار في الثلاثة.

ولا نفي المعارض في الأصل والفرع. وإذا " كانت " وجود مانع أو انتفاء شرط لم يلزم وجود المقتضى.

لنا: أنه إذا انتفى الحكم مع المقتضى كان مع عدمه أجدر.

قالو: أن لم يكن فانتفاء الحكم لانتفائه.

قلنا: أدلة متعددة.

ش - ولا يشترط في علة الأصل كون حكم الأصل مقطوعا به لجواز القياس على أصل ثبت حكمه بدليل ظني لأنه يفيد ظن الحكم في الفرع والعمل بالظن واجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>