قال: وإن سلم انه علة لعدم العلية فهو كوقوع البول بعد اللمس وبالعكس - أي
وقوع اللمس بعد البول في كون كل واحد منهما علة لوجوب الوضوء. ووجهه بأنها
علامات للأحكام الشرعية ولا بعد في اجتماع العلامات دفعة أو على الترتيب فلا يلزم
النقض.
قوله: فيجب ذلك - معناه حتى يجب النقض فهو منصوب لجواب النفي.
وفيه نظر لأن العلة باعثة كما تقدم فالجواب بكونها علامات غير صحيح.
قيل: هو في موضع المنع فلا يقدح.
وللخصم أن يقول: منع هذه المقدمة لا يضر لأن العلة إن كانت باعثة ثبت المدعى وإن لم تكن انتفى التعليل على مذهبكم.
ص - ولا يشترط القطع بالأصل. ولا انتفاء مخالفة مذهب صحابي.
ولا القطع بها في الفرع على المختار في الثلاثة.
ولا نفي المعارض في الأصل والفرع. وإذا " كانت " وجود مانع أو انتفاء شرط لم يلزم وجود المقتضى.
لنا: أنه إذا انتفى الحكم مع المقتضى كان مع عدمه أجدر.
قالو: أن لم يكن فانتفاء الحكم لانتفائه.
قلنا: أدلة متعددة.
ش - ولا يشترط في علة الأصل كون حكم الأصل مقطوعا به لجواز القياس على أصل ثبت حكمه بدليل ظني لأنه يفيد ظن الحكم في الفرع والعمل بالظن واجب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute