للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يشترط أيضا في علة الأصل انتفاء مخالفة مذهب صحابي لجواز أن يكون مذهبه مستندا إلى علة مستنبطة فلا يدفع ظن العلية فيما جعل الأصل.

وقيل: فيه نظر لأن الظن المعارض قادح في الظن الذي جعل علة.

ولا يشترط أيضا في علة الأصل القطع بوجودها في الفرع لأن الظن كاف.

وعدم اشتراط هذه الشروط الثلاثة في علة الأصل على المذهب المختار. وقد شرطها قوم.

ولا يشترط أيضا في علة الأصل نفي معارض العلة في الأصل والفرع.

واعترض بأنه يخالف ما تقدم أن نفي المعارض شرط.

وأجيب بأن ما تقدم كان في العلة المستنبطة فإنه نفى ثمة المعارض في الأصل فقط , وأما هاهنا فلم يشترط نفي المعارض في الأصل والفرع معا في علة الأصل مطلقا فلا يكون مخالفا.

واختلفوا فيما إذا كانت العلة لانتفاء الحكم بوجود مانع كعدم وجوب القصاص على الأب , أو عدم شرط كعدم وجوب الرجم لعدم الإحصان الذي هو شرط

<<  <  ج: ص:  >  >>