بين ندبتك أن تفعل كذا وبين افعل كذا باستحقاق اللوم في الثاني دون الأول , فكان الثاني للوجوب.
وأجاب بأن الخصم لا يسلم الفرق بينهما وإن سلم الفرق فلا يسلم أن الفرق باللوم بل بأن الأول نص في الندب , والثاني محتمل.
ص - / الندب. " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " , " مشيئتنا ". ورد بأنه رده إلى استطاعتنا وهو معنى الوجوب. مطلق الطلب يثبت الرجحان , ولا دليل مفيد. فوجب جعله للمشترك دفعا للاشتراك. قلنا بل يثبت التقييد. ثم فيه إثبات اللغة بلوازم الماهيات.
الاشتراك يثبت الإطلاق. والأصل الحقيقة.
القاضي لو ثبت لثبت بدليل إلى أخر. قلنا بالاستقراءات المتقدمة. الإذن المشترك كمطلق الطلب /.
ش - القائل بالندب استدل بقوله - عليه السلام -: " إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم " رد الإتيان بالمأمور به إلى مشيئتنا , والمندوب هو المفوض إلى مشيئتنا.
وفيه نظر لأن دلالة الرد إلى مشيئتنا على الإباحة أظهر منها على الندب.
وأجاب بأنا لا نسلم أنه رد إلى مشيئتنا بل رد إلى استطاعتنا وهو مقتضى الوجوب لقوله تعالى:(لا يكلف الله نفس إلا وسعها).