للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموسع

ص ــ الموسع.

الجمهور: أن جميع وقت الظهر، ونحوه وقت لأدائه.

القاضي: الواجب: الفعل أو العزم، ويتعين آخراً وقيل: وقته أوله. فإن آخره فقضاء.

بعض الحنفية: آخره، فإنه قدمه فنفل يسقط الفرض.

الكرخي: إلا أن يبقى بصفة المكلف فما قدمه واجب.

لنا: أن الأمر قيّد بجميع الوقت. فالتخيير والتعيين تحكم.

وأيضاً: لو كان معيناً لكان المصلي في غيره مقدماً، فلا يصح أو قاضياً، فيعصى، وهو خلاف الإجماع.

القاضي: ثبت في الفعل والعزم حكم خصال الكفارة.

وأجيب: بأن الفاعل ممتثل لكونها صلاة قطعاً، [لا لأحد] الأمرين ووجوب العزم في كل واجب من أحكام الإيمان.

الحنفية: لو كان واجباً أولا عصى بتأخيره؛ لأنه ترك.

قلنا: التأخير والتعجيل فيه كخصال الكفارة.

ش ــ قيل: الواجب الموسع في التحقيق راجع إلى المخير؛ إذ الصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>