الموسع
ص ــ الموسع.
الجمهور: أن جميع وقت الظهر، ونحوه وقت لأدائه.
القاضي: الواجب: الفعل أو العزم، ويتعين آخراً وقيل: وقته أوله. فإن آخره فقضاء.
بعض الحنفية: آخره، فإنه قدمه فنفل يسقط الفرض.
الكرخي: إلا أن يبقى بصفة المكلف فما قدمه واجب.
لنا: أن الأمر قيّد بجميع الوقت. فالتخيير والتعيين تحكم.
وأيضاً: لو كان معيناً لكان المصلي في غيره مقدماً، فلا يصح أو قاضياً، فيعصى، وهو خلاف الإجماع.
القاضي: ثبت في الفعل والعزم حكم خصال الكفارة.
وأجيب: بأن الفاعل ممتثل لكونها صلاة قطعاً، [لا لأحد] الأمرين ووجوب العزم في كل واجب من أحكام الإيمان.
الحنفية: لو كان واجباً أولا عصى بتأخيره؛ لأنه ترك.
قلنا: التأخير والتعجيل فيه كخصال الكفارة.
ش ــ قيل: الواجب الموسع في التحقيق راجع إلى المخير؛ إذ الصلاة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute