للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي متعددة.

المسلك الأول - الإجماع: فإنه إذا دل على علية وصف قطعيا كان أو ظنيا يثبت العلية كإجماعهم على أن الصغر علة للولاية على الصغيرة في قياس ولاية النكاح على ولاية المال.

المسلك الثاني - النص: فإنه إذا دل الكتاب أو السنة على علية

<<  <  ج: ص:  >  >>