للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمحكوم عليه: المكلف

ص-المحكوم عليه المكلف.

مسالة: الفهم شرط التكليف. وقال به بعض من جوز المستحيل لعد الابتلاء.

لنا: لو صح لكان مستدعى حصوله منه طاعة، كما تقدم، ولصح تكليف البهيمة؛ لأنهما سواء في عدم الفهم.

قالوا: لو لم يصح لم يقع، وقد اعتبر طلاق السكران وقتله وإتلافه.

وأجيب: بأن ذلك غير تكليف بل من قبيل الأسباب، كقتل الطفل وإتلافه.

قالوا: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى}.

قلنا: يجب تأويله، إما بمثل "لا تمت وأنت ظالم". وإما على أن المراد الثمل لمنعه التثبيت، كالغضب.

ش-الأصل الرابع: المحكوم عليه وهو المكلف، وفيه ثلاث مسائل.

الأولى: الفهم شرط التكليف عند المحققين وبعض من يجوز التكليف بالمحال -أيضا- تركوا أصلهم، بناء على أن فائدة التكليف الابتلاء وهو إنما يكون بالتهيؤ للامتثال وإن لم يكن الامتثال والتهيؤ له لا يحصل بلا فهم فلو جاز انتفى فائدة التكليف.

<<  <  ج: ص:  >  >>