مسالة: الفهم شرط التكليف. وقال به بعض من جوز المستحيل لعد الابتلاء.
لنا: لو صح لكان مستدعى حصوله منه طاعة، كما تقدم، ولصح تكليف البهيمة؛ لأنهما سواء في عدم الفهم.
قالوا: لو لم يصح لم يقع، وقد اعتبر طلاق السكران وقتله وإتلافه.
وأجيب: بأن ذلك غير تكليف بل من قبيل الأسباب، كقتل الطفل وإتلافه.
قالوا:{لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى}.
قلنا: يجب تأويله، إما بمثل "لا تمت وأنت ظالم". وإما على أن المراد الثمل لمنعه التثبيت، كالغضب.
ش-الأصل الرابع: المحكوم عليه وهو المكلف، وفيه ثلاث مسائل.
الأولى: الفهم شرط التكليف عند المحققين وبعض من يجوز التكليف بالمحال -أيضا- تركوا أصلهم، بناء على أن فائدة التكليف الابتلاء وهو إنما يكون بالتهيؤ للامتثال وإن لم يكن الامتثال والتهيؤ له لا يحصل بلا فهم فلو جاز انتفى فائدة التكليف.