الأول: أن حمله على ما يفيد معنيين أظهر لأنه يوجب تكثير الفائدة , والحمل على ما هو أكثر فائدة أظهر.
وأجاب بأنه إثبات اللغة بالترجيح وهو باطل , ولو سلم أن ليس إثبات اللغة بالترجيح ممنوعا لكنه معارض بأن الألفاظ الموضوعة لمعنى واحد بطريق الحقيقة أكثر منها موضوعة لمعنيين مجازا وما أكثر أظهر.
والثاني: ما تكرر أن اللفظ يحتمل أن يكون مشتركا بينهما ويحتمل أن يكون متواطئا إلى آخره.
وجوابه أيضا ما مر.
ص - مسألة: ما له محمل لغوي ومحمل في حكم شرعي مثل: " الطواف بالبيت صلاة " ليس بمجمل.
لنا: عرف الشارع تعريف الأحكام ولم يبعث لتعريف اللغة.
قالوا: يصلح لهما , ولم يتضح.
قلنا: متضح. بما ذكرنا.
ش - إذا ورد لفظ من الشارع جائز الحمل على المفهوم اللغوي والمفهوم الشرعي كقوله -صلى الله عليه وسلم -: " الطواف بالبيت صلاة " فإنه يجوز أن يقال المراد به الافتقار