للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دلالته فكان مجملا.

واحتج النافي بوجهين:

الأول: أن حمله على ما يفيد معنيين أظهر لأنه يوجب تكثير الفائدة , والحمل على ما هو أكثر فائدة أظهر.

وأجاب بأنه إثبات اللغة بالترجيح وهو باطل , ولو سلم أن ليس إثبات اللغة بالترجيح ممنوعا لكنه معارض بأن الألفاظ الموضوعة لمعنى واحد بطريق الحقيقة أكثر منها موضوعة لمعنيين مجازا وما أكثر أظهر.

والثاني: ما تكرر أن اللفظ يحتمل أن يكون مشتركا بينهما ويحتمل أن يكون متواطئا إلى آخره.

وجوابه أيضا ما مر.

ص - مسألة: ما له محمل لغوي ومحمل في حكم شرعي مثل: " الطواف بالبيت صلاة " ليس بمجمل.

لنا: عرف الشارع تعريف الأحكام ولم يبعث لتعريف اللغة.

قالوا: يصلح لهما , ولم يتضح.

قلنا: متضح. بما ذكرنا.

ش - إذا ورد لفظ من الشارع جائز الحمل على المفهوم اللغوي والمفهوم الشرعي كقوله -صلى الله عليه وسلم -: " الطواف بالبيت صلاة " فإنه يجوز أن يقال المراد به الافتقار

<<  <  ج: ص:  >  >>