ص- مسألة: يجوز تخصيص السنة بالسنة " لنا وفيما " دون خمسة أوسق صدقة ". مخصص لقوله:(فيما سقت السماء العشر) وهي كالتي قبلها.
ش- إذا ورد سنة خاصة وسنة عامة وتعذر الجمع بينهما فعند العراقيين إن تأخر العام نسخ الخاص , وإن تأخر الخاص نسخ العام بقدره , وإن وردا معا خصص العام بالخاص وإن جهل التاريخ فالواقف.
ويؤخر المحرم احتياطا.
وقال الشافعي وأبو زيد وجمع من الحنفية الخاص مبين للعام.
وبعضهم لا يجيز تخصيص السنة بالسنة.
واستدل المصنف على الجواز بالوقوع فإن قوله - صلى الله عليه وسلم -: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " مخصص لقوله - عليه السلام -: " ما سقته السماء ففيه العشر " وهذا بناء على أنه لا فرق عنده في جواز تخصيص الخاص العام متقدما كان او متأخرا.
وهذه المسالة كالتي قبلها في الخلاف وفي إقامة الدلائل وأجوبتها من الجانبين.