ص - والقاصرة بنص أو إجماع صحيحة باتفاق. والأكثر على صحتها بغيرهما كتعليل الربا في النقدين بجوهريتهما خلافا لأبي حنيفة.
لنا: أن الظن حاصل بأن الحكم لأجلها , وهو المعني بالصحة بدليل صحة المنصوص عليها.
واستدل لو كانت صحتها موقوفة على تعديتها لم تنعكس للدور.
والثانية: باتفاق. وأجيب بأنه وقف معية.
قالوا: لو كانت صحيحة لكانت مفيدة والحكم في الأصل بغيرها. ولا فرع. ورد بجريانه في القاصرة بنص , وبأن النص دليل الدليل , وبأن الفائدة معرفة الباعث المناسب فيكون أدعى إلى القبول أو إذا قدر وصف آخر متعد لم يتعد إلا بدليل على استقلال.
ش - العلة القاصرة هي المختصة بالأصل وهي قد تكون ثابتة بنص أو إجماع وقد تكون بغيرهما والتعليل بالأول صحيح , وبالثاني عند الأكثر كتعليل الربا في