قلنا: انتفى الأول؛ لأنه مطرد في مثله. وانتفى الثاني؛ لأنه يستحيل حصول مثله في النقيض. وانتفى الثالث؛ لأنا نخطئ المخالف لو وقع.
قالوا: قال: {وَلَا تَقفُ}{إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ}.
فنهى وذم، فدل على أنه ممنوع.
وأجيب: بأن المتبع الإجماع.
وبأنه مؤول فيما المطلوب فيه العلم من الدين؟
ش ــ لما فرغ من تعريفه ذكر فيه ست مسائل:
الأولى: قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل بالقرائن لغير التعريف.
وتحقيقه بتقسيم هو: أن خبر الواحد العدل إمّا أن يكون معه قرينة، أو لا. فإن كانت فإمّا أن تكون للتعريف، كموافقته للدليل العقلي، أو خبر الصادق ــ عليه السلام ــ. أو لغير التعريف، كالأمارات الدالة على صدق الخبر، كالبكاء وشق الجيوب ونحو ذلك.
والخبر الذي معه قرينة للتعريف لا أثر له في إفادة العلم بصدقه؛ فإن المفيد له الدليل العقلي الذي يقتضي العلم بمتعلق الخبر، أو الخبر الصادق.
وأمّا الذي معه القرينة لغير التعريف، فقد قال المصنف:{{أنه قد يحصل العلم به}}.
وقيل: كما يحصل العلم بخبره مع القرينة، يحصل بغيرها ــ أيضاً.