وأيضا المفتي نفسه مأمور بالعمل باجتهاده مع جواز الخطأ.
ص - مسألة:" الاتفاق " على استفتاء من عرف " بالعلم والعدالة أو رآه منتصبا والناس مستفتون معظمون له وعلى امتناعه في ضده.
والمختار امتناعه في المجهول. لنا: أن الأصل عدم العلم. وأيضا: الأكثر , الجهال. والظاهر أنه من الغالب , كالشاهد والراوي.
ولو سلم فالفرق أن الغالب في المجتهدين , العدالة. بخلاف الاجتهاد ".
ش - استفتاء من عرف بالعلم والعدالة أو رآه منتصبا للإفتاء والناس يستفتونه معظمين لقدره جائز بلا خلاف , وغير جائز في ضده كذلك.
والذي لم يعرف بعلم ولا جهل لا يستفتي على المختار لأن الأصل عدم العلم ولأن أكثر الناس جهال فالظاهر أن المجهول منهم , إلحاقا للفرد بالأغلب كالشاهد والراوي إذا جهل حالهما فإنه لم يقبل قولهما.