للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اجتهاده خطأ فإن ذكر السند لا يدفع احتمال الخطأ.

وأيضا المفتي نفسه مأمور بالعمل باجتهاده مع جواز الخطأ.

ص - مسألة: " الاتفاق " على استفتاء من عرف " بالعلم والعدالة أو رآه منتصبا والناس مستفتون معظمون له وعلى امتناعه في ضده.

والمختار امتناعه في المجهول. لنا: أن الأصل عدم العلم. وأيضا: الأكثر , الجهال. والظاهر أنه من الغالب , كالشاهد والراوي.

ولو سلم فالفرق أن الغالب في المجتهدين , العدالة. بخلاف الاجتهاد ".

ش - استفتاء من عرف بالعلم والعدالة أو رآه منتصبا للإفتاء والناس يستفتونه معظمين لقدره جائز بلا خلاف , وغير جائز في ضده كذلك.

والذي لم يعرف بعلم ولا جهل لا يستفتي على المختار لأن الأصل عدم العلم ولأن أكثر الناس جهال فالظاهر أن المجهول منهم , إلحاقا للفرد بالأغلب كالشاهد والراوي إذا جهل حالهما فإنه لم يقبل قولهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>