للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحكام المباح]

ص- مسألة: يطلق الجائز على المباح، وعلى ما لا يمتنع شرعا أو عقلا وعلى ما استوى الامران فيه وعلى المشكوك فيه [فيهما [بالاعتبارين.

مسألة: الإباحة حكم شرعي خلافا لبعض المعتزلة.

لنا: أنها خطاب الشارع.

قالوا: انتفاء الحرج، وهو قبل الشرع.

مسألة: المباح عير مأمور به، خلافا للكعبي.

لنا: أن الأمر طلب يستلزم الترجيح، ولا ترجيح.

قال: كل مباح ترك حرام، وترك الحرام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وتأول الإجماع على ذات الفعل، لا بالنظر إلى ما يستلزم، جمعا بين الأدلة.

وأجيب بجوابين:

أحدهما: أنه غير متعين لذلك، فليس بواجب. وفيه تسليم أن الواجب واحد فما فعل فهو واجب قطعا.

الثاني: إلزامه أن الصلاة حرام إذا ترك بها واجب، وهو يلتزمه باعتبار الجهتين.

ولا مخلص إلا بأن ما لا يتم الواجب إلا به من عقلي أو عادى فليس بواجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>