للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تخصيص العلة:

ص - التقليد والمفتي والمستفتي " وما يستفتى فيه فالتقليد: العمل بقول غيرك من غير حجة وليس الرجوع إلى الرسول والإجماع , والعامي إلى المفتي , والقاضي إلى العدول , بتقليد , لقيام الحجة. ولا مشاحة في التسمية. والمفتي: الفقيه وقد تقدم. والمستفتي خلافه. فإن قلنا بالتجزؤ فواضح.

والمستفتى فيه: المسائل الاجتهادية , لا العقلية , على الصحيح ".

ش - لما فرغ من بيان الاجتهاد شرع في بيان مقابله.

وعرف التقليد بأنه العمل بقول غيرك من غير حجة كأخذ المجتهد والعامي بقول مثله.

فالعمل بقول الرسول - عليه السلام - ليس بتقليد لأن المعجزة دليل العمل به , وكذلك العمل بالإجماع وعمل العامي بقول المفتي وعمل القاضي بقول العدول لا يكون تقليدا لأن قول الرسول - عليه السلام - دليل على ذلك.

ولا مشاحة في تسمية العمل بقول غيرك من غير حجة تقليدا. وقيل معناه إن

<<  <  ج: ص:  >  >>