ص - التقليد والمفتي والمستفتي " وما يستفتى فيه فالتقليد: العمل بقول غيرك من غير حجة وليس الرجوع إلى الرسول والإجماع , والعامي إلى المفتي , والقاضي إلى العدول , بتقليد , لقيام الحجة. ولا مشاحة في التسمية. والمفتي: الفقيه وقد تقدم. والمستفتي خلافه. فإن قلنا بالتجزؤ فواضح.
والمستفتى فيه: المسائل الاجتهادية , لا العقلية , على الصحيح ".
ش - لما فرغ من بيان الاجتهاد شرع في بيان مقابله.
وعرف التقليد بأنه العمل بقول غيرك من غير حجة كأخذ المجتهد والعامي بقول مثله.
فالعمل بقول الرسول - عليه السلام - ليس بتقليد لأن المعجزة دليل العمل به , وكذلك العمل بالإجماع وعمل العامي بقول المفتي وعمل القاضي بقول العدول لا يكون تقليدا لأن قول الرسول - عليه السلام - دليل على ذلك.
ولا مشاحة في تسمية العمل بقول غيرك من غير حجة تقليدا. وقيل معناه إن