للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن محل الحكم الأصل والفرع فلا بد من اختلافهما في القياس وليس الاختلاف في نفس الحكم وهو الصحة أو عدمها ولا في البيان الذي هو الجامع وهو العقد على مال.

ص - القلب. قلب لتصحيح مذهبه. وقلب لإبطال مذهب المستدل صريحا. وقلب بالالتزام.

الأول: لبث فلا يكون قربة بنفسه , كالوقوف بعرفة.

فيقول الشافعي: فلا يشترط فيه الصوم , كالوقوف بعرفة.

الثاني: عضو وضوء فلا يكتفي فيه بأقل ما ينطلق , كغيره.

فيقول الشافعي: فلا يتقدر بالربع.

الثالث: عقد معارضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح.

فيقول الشافعي: فلا يشترط فيه خيار الرؤية لأن من قال بالصحة قال بخيار الرؤية. فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم.

والحق أنه " نوع معارضة " اشترك فيه الأصل والجامع فكان أولى بالقبول.

ش - الاعتراض الرابع والعشرون: القلب. وهو تعليق نقيض الحكم

<<  <  ج: ص:  >  >>