للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أحمد والقاشاني وأبو بكر الرازي والكرخي يكفي.

وقال البصري يكفي في علة التحريم لا غيرها.

لنا: القطع بأن من قال أعتقت غانما لحسن خلقه لا يقتضي عتق غيره من حسني الخلق.

قالوا: حرمت الخمر لإسكاره مثل: حرمت كل مسكر.

ورد بأنه لو كان مثله عتق عن تقدم.

قالوا: لم يعتق لأنه غير صريح. والحق لآدمي.

قلنا: يعتق بالصريح وبالظاهر.

قالوا: لو قال الأب لا تأكل هذا لأنه مسموم فهم عرفا المنه من كل مسموم.

قلنا: لقرينة شفقة الأب. بخلاف الأحكام لأنه قد يخص لأمر لا يدرك.

قالوا: لو لم يكن للتعميم لعري عن الفائدة.

وأجيب بتعقل المعنى فيه ولا يكون التعميم إلا بدليل. قالوا: لو قال الإسكار علة التحريم لعمم فكذلك هنا قلنا: حكم بالعلة على كل إسكار فالخمر والنبيذ سواء.

البصري: من ترك أكل شيء لأذاه دل على تركه كل مؤذ بخلاف من تصدق على فقير.

قلنا: إن سلم فلقرينة التأذي بخلاف الأحكام.

ش - اختلفوا فيما إذا نص الشارع على علة الحكم هل يكفي في تعدي الحكم من المنصوص عليه إلى غيره دون ورود التعبد بالقياس أو لا؟

واختار المصنف عدمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>