وقال أحمد والقاشاني وأبو بكر الرازي والكرخي يكفي.
وقال البصري يكفي في علة التحريم لا غيرها.
لنا: القطع بأن من قال أعتقت غانما لحسن خلقه لا يقتضي عتق غيره من حسني الخلق.
قالوا: حرمت الخمر لإسكاره مثل: حرمت كل مسكر.
ورد بأنه لو كان مثله عتق عن تقدم.
قالوا: لم يعتق لأنه غير صريح. والحق لآدمي.
قلنا: يعتق بالصريح وبالظاهر.
قالوا: لو قال الأب لا تأكل هذا لأنه مسموم فهم عرفا المنه من كل مسموم.
قلنا: لقرينة شفقة الأب. بخلاف الأحكام لأنه قد يخص لأمر لا يدرك.
قالوا: لو لم يكن للتعميم لعري عن الفائدة.
وأجيب بتعقل المعنى فيه ولا يكون التعميم إلا بدليل. قالوا: لو قال الإسكار علة التحريم لعمم فكذلك هنا قلنا: حكم بالعلة على كل إسكار فالخمر والنبيذ سواء.
البصري: من ترك أكل شيء لأذاه دل على تركه كل مؤذ بخلاف من تصدق على فقير.
قلنا: إن سلم فلقرينة التأذي بخلاف الأحكام.
ش - اختلفوا فيما إذا نص الشارع على علة الحكم هل يكفي في تعدي الحكم من المنصوص عليه إلى غيره دون ورود التعبد بالقياس أو لا؟
واختار المصنف عدمه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute