الثاني: أن رجم غير ماعز ملحق بماعز قياسا لأن رجمه ثبت بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ليس بعام.
وأجاب بأن رجم غير ماعز ثبت بالنص قوله - عليه السلام -: " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ". أو ثبت بالإجماع ولم ينقل السند للاستغناء عنه بالإجماع.
الثالث: أن القياس اعتبار والاعتبار واجب لقوله - تعالى -: (فاعتبروا) الآية.
وأجاب بأن الاعتبار ظاهر في الاتعاظ أو في الأمور العقلية لا في الأقيسة الشرعية مع أن صيغة افعل تحتمل الوجوب والندب وغيرهما فلا تكون دلالته على وجوب العمل بالقياس قطعية.
ولقائل أن يقول أن الله - تعالى - ذكر قوما أصابهم مثلات بأسباب نقلت عنهم
ثم أمرنا بالاعتبار فإن كان المراد بالاتعاظ أن ننظر إلى أسباب باشروها لنكف عما
أصابهم بها من المثلات فكون الاعتبار ظاهرا في الاتعاظ مسلم لكنه هو القياس وهو
المطلوب وإن كان غيره فلا نسلم ظهوره فيه. وأن نقول الأمر حقيقة في الوجوب
والأصل في الكلام هو الحقيقة.
الرابع: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صوب قول معاذ أجتهد برأيي.
وحمد على ذلك ولو لم يكن العمل به جائزا لم يجز ذلك.
وأجاب بأنه من الآحاد وغايته إفادة الظن.
وفيه نظر لأنه مشهور ثقلته العلماء في الصدر الأول ومثله يفيد الوجوب.
ص- مسألة: النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس.