والحق أنه بعيد إلا في القليل. كا [لا] ختلاف في أم الولد، ثم زال.
وفي الصحيح أن عثمان كان ينهى عن المتعة.
قال البغوي: ثم صار إجماعاً.
الأشعري: العادة تقضي بامتناعه.
وأجيب: بمنع العادة وبالوقوع.
قالوا: لو وقع لكان حجة، فيتعارض الإجماعان؛ لأن استقرار خلافهم دليل إجماعهم على تسويغ كل منهما.
وأجيب: بمنع الإجماع الأول.
ولو سُلِّمَ فمشروط بانتفاء القاطع، كما لو لم يستقر خلافهم.
ش ــ المسألة الخامسة عشرة: إذا اختلف العصر الأول في مسألة واستقر الخلاف بينهم بحيث صار أحد القولين مذهباً لبعض، والآخر مذهباً لغيره، هل يجوز أن يتفق العصر الثاني على أحد القولين، أو لا؟
فذهب الأشعري وأحمد وإمام الحرمين والغزالي إلى عدمه.
وقالت الحنفية وبعض الشافعية والمعتزلة: يجوز.
ثم المجوّزون اختلفوا، فقال بعضهم: إنه ليس بحجة، وقال آخرون: إنه حجة.