للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجاب بأنه منقوض بالعمل بالظاهر.

وللخصم ان يجيب عن النقوض بالظاهر بان الظاهر الغير القياسي لا مدخل له

فيما نحن فيه لانه اقوى من القياس يشهد به ترجيحه على القياس عند التعارض.

وبانه ان كان المجتهد واحدا عند تعارضها يرجح احديهما على الاخرى فيعمل

بالراجح وان تعذر الرجحان يتوقف على قول ويخير بايهما شاء عند الشافعي واحمد.

وان تعدد المجتهدون فكل يعمل بما هو علة عنده ولا يلزم التناقض لما مر في

الجواب عن الوجه الثاني.

واحتج القائل بوجوب التعبد بالقياس عقلا بأن النص لا يفي بالأحكام لعدم تناهيها وتناهي النصوص فالعقل يقضي بأنه يجب التعبد بالقياس لئلا يلزم خلو كثير من الوقائع عن الحكم " وهو " خلاف المقصود من بعثة الرسل.

وأجاب بأن النصوص وإن كانت متناهية يجوز أن تفي العمومات بالأحكام الغير المتناهية بأن يشمل عام واحد جزئيات غير متناهية مثل: " كل مسكر " عام , و " كل

كيلي ربوي ".

وفيه نظر لأن جواز الوفاء لا يعني لا بد من بيان أنها وافية بها ليقع الاستغناء عن القياس.

ص - مسألة: القائلون بالجواز قائلون بالوقوع إلا داود وابنه والقاشاني والنهرواني. والأكثر بدليل السمع.

والأكثر قطعي خلافا لأبي الحسين.

لنا: ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة العمل به عند عدم النص وإن كانت التفاصيل آحادا والعادة تقضي بأن مثل ذلك لا يكون إلا بقاطع.

وأيضا تكرر وشاع ولم ينكر والعادة تقضي بأن السكوت في مثله وفاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>