للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمرنا أو نهينا أو أوجب أو حرم

ص ــ إذا قال: أُمِرنا أو نُهِيّنَا أو أوجب، أو حرّم، فالأكثر حجة، لظهوره في أنه الآمر.

قالوا: يحتمل ذلك، وأنه أمر الكتاب أو بعض الأئمة، أو عن استنباط.

قلنا: بعيد.

ش ــ إذا قال الصحابي: أُمِرْنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو أوجب علينا، أو حرّم.

فالأكثر: على أنه حجة [١١٥/أ]؛ لظهور قول الصحابي في أن الآمر هو الرسول.

وقال غيرهم: يحتمل ذلك، ويحتمل أن يريد أمر الكتاب، أو أمر بعض الأئمة أو أمراً عن استنباط صحابي، والمحتمل لا يصلح حجة.

وأجاب المصنف: بأنها احتمالات بعيدة فلا تَرُدّ الظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>