للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انتفاء العلم به.

وفيه نظر لأنه لم يفرق بين العلة والدليل والفرق بين حيث لا يصح إطلاق العلة في هذا المثال لفظا ولا معنى والكلام فيها.

ومن جوز ذلك لم يشترطه إذ لا يلزم من انتفاء دليل انتفاء العلم أو الظن بالمدلول لجواز تحقق دليل آخر موجب للعلم أو الظن به.

وفيه نظر لأنا ننقل الكلام فيما إذا انتفى جميع ما يصلح أن يكون دليلا عل ينتفي العلم أو الظن بالحكم بانتفاء ذلك؟

عند من جوز تعدد الدليل أولا لا يعلم مما ذكر ويفسد بناء هذه المسألة على تلك المسألة.

ص - وفي تعليل الحكم بعلتين أو علل كل مستقل.

ثالثها للقاضي: يجوز في المنصوصة لا المستنبطة.

رابعها: عكسه. ومختار الإمام: يجوز ولكن لم يقع.

لنا لو لم يجز لم يقع وقد وقع , فإن اللمس والبول والغائط والمذي يثبت بكل واحد منها الحدث. والقصاص والردة يثبت بكل منها القتل. قولهم: الأحكام متعددة. ولذلك ينتفي قتل القصاص ويبقى الآخر. والعكس.

قلنا: إضافة الشيء إلى أحد دليليه لا يوجب " دليلا " وإلا لزم مغايرة حدث البول لحدث الغائط.

وأيضا لو امتنع لامتنع تعدد الأدلة لأنها أدلة.

المانع: لو جاز لكانت كل واحدة مستقلة غير مستقلة لأن معنى استقلالها ثبوت الحكم بها فإذا تعددت تناقضت.

وأجيب بأن معنى استقلالها أنها إذا انفردت استقلت فلا تناقض في التعدد.

<<  <  ج: ص:  >  >>