ص- مسألة: يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد وقال به الأئمة الأربعة.
وبالتواتر اتفاقا. ابن أبان: إن كان خص بقطعي. الكرخي: إن كان خص بمنفصل. القاضي: بالوقف.
لنا أنهم خصوا (وأحل لكم) بقوله: " ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها " و (يوصيكم الله) بقوله: " لا يرث القاتل ولا الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر " و " نحن معاشر الانبياء لا نورث ".
وأورد إن كانوا أجمعوا فالمخصص الإجماع. وإلا فلا دليل.
قلنا: أجمعوا على التخصيص بها.
قالوا: رد عمر حديث فاطمة بنت قيس أنه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة لما كان مخصصا لقوله - تعالى - (أسكنوهن).
ولذلك قال: كيف نترك كتاب ربنا لقول امراة.
قلنا: لتردده في صدقها. ولذلك قال: لا ندري أصدقت أم كذبت.
قالوا: العام قطعي , والخبر ظني. وزاد ابن أبان والكرخي:" لم يضعف بالتجوز " قلنا: التخصيص في الدلالة وهي ظنية فالجمع أولى.
القاضي كلاهما قطعي من وجه فوجب التوقف. قلنا الجمع اولى.
ش- تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر جائز بلا خلاف.
وأما الخبر الواحد فقد نقل المصنف عن الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك