ص - مسألة: يجوز أن يقال للمجتهد: " احكم بما شئت , فهو صواب.
وتردد الشافعي: ثم المختار: لم يقع. لنا: لو امتنع - لكان لغيره , والأصل عدمه. قالوا: يؤدي إلى انتفاء المصالح لجهل العبد. وأجيب بأن الكلام في الجواز ولو سلم - لزمن المصالح , وإن جهلها. الوقوع. قالوا:(إلا ما حرم إسرائيل على نفسه). وأجيب بأنه يجوز أن يكون بدليل ظني. قالوا قال - صلوات الله عليه: " لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها " فقال العباس: إلا الإذخر. فقال: " إلا الإذخر ".
وأجيب بأن الإذخر ليس من الخلا. فدليله الاستصحاب. أو منه ولم يرده. وصح استثناؤه " لولا أن أشق " و " أحجنا هذا لعامنا أو للأبد " و " لو قلت نعم لوجب ". ولما قتل النضر بن الحارث. ثم أنشدته ابنته.
ما كان ضرك لو مننت وربما ... من الفتى وهو المغيظ المحنق.
فقال - عليه السلام -: " لو سمعته ما قتلته ". وأجيب: يجوز أن يكون خير فيه معينا. ويجوز أن يكون بوحي ".
ش - هذه المسألة تعرف بمسألة التفويض وهي أن يفوض الحكم إلى المجتهد فيقال له أحكم بما شئت فإنه صواب.