للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مما ذكرنا وهو أن يكون ناسخا للمتواتر فإنه إن كان من ذلك حمل على القرائن لما ذكرنا.

وفيه نظر تقدم آنفا.

والثالث: أن قوله - تعالى -: (قل لا أجد في ما أوحى إلى محرما على طاعم) نسخ بنهيه - عليه السلام - عن كل ذي ناب من السباع والنهي عن كل ذي ناب من باب الآحاد.

وإذا جاز نسخ القرآن بالآحاد فنسخ الخبر المتواتر به أجدر.

وأجاب بجوابين:

أحدهما: منع أن هذه الآية منسوخة فإنها لا تدل على إباحة الجميع حتى يكون تحريم كال ذي ناب ناسخا له لأنه يدل على عدم الوجدان وعدم وجدان المحرم لا يدل على إباحة الجميع.

وفيه نظر فإن عدم وجدان المحرم للشارع يدل على الإباحة لا محالة.

والثاني: أن معنى الآية لا أجد الآن محرما فيكون مؤقتا فلا يكون منسوخا فيكون حل كل ناب باقيا على أصل الإباحة ونهيه - عليه السلام - رافع للحل الأصلي وهو أيضا ليس بنسخ.

وإذا وقع حكمان متنافيان فيتعين الناسخ بأمور: منها علم تأخر أحدهما عن الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>