للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج المجوزون بثلاثة أوجه:

الأول: الوقوع فإن أهل قباء سمعوا منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينادي ألا إن القبلة قد حولت عن بيت المقدس إلى الكعبة فاستداروا إلى الكعبة كهيئتهم ولم ينكر الرسول - صلى الله عليه وسلم - مع أن وجوب التوجه إلى بيت المقدس ثبت بالخبر المتواتر وخبر المنادي من الآحاد فلو لم يجز نسخ المتواتر بالآحاد لما جاز لهم التحول بمجرد قول قول المنادي ولأنكر الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

وفيه نظر لأن علمهم بالتوجه إلى بيت المقدس لم يكن بالخبر المتواتر بل بمشاهدتهم توجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليه فلا يكون مما نحن فيه.

وأجاب بأنا لا نسلم أنهم تحولوا بمجرد قول المنادي بل تحولوا لأنهم علموا بالقرائن المنضمة إلى خبر المنادي كإعلان الناس بذلك , وقربهم من مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما حملنا على هذا لما ذكرنا من الدليل على عدم جواز ذلك.

ولقائل أن يقول الخبر بتلك القرائن إما إن بلغت إلى قوة المتواتر في القطع أو لا والأول ممنوع والثاني غير واقع.

والثاني: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يرسل آحاد الصحابة إلى الأقطار بتبليغ الأحكام مبتدأة وناسخة من غير فرق بينهما فلو لم نقبل الآحاد في جواز نسخ المتواتر لما وجب القبول ولما جاز للرسول - عليه السلام - أن لا يفرق.

وأجاب بما معناه أن الإرال ووجوب القبول صحيح إلا أن يكون خبر الواحد

<<  <  ج: ص:  >  >>