للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا على غيرهم. وللشافعي وأحمد قولان في أنه حجة متقدمة على القياس وقال قوم: إن خالف القياس. وقيل: الحجة قول أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -.

لنا: لا دليل عليه , فوجب تركه. وأيضا: لو كان حجة على غيرهم لكان قول الأعلم الأفضل حجة على غيره , إذ لا يقدر فيهم أكثر واستدل: لو كان حجة لتناقضت الحجج. وأجيب بأن الترجيح أو الوقف أو التخيير يدفعه كغيره. واستدل:

لو كان حجة لوجب التقليد مع إمكان الاجتهاد. وأجيب: إذا كان حجة فلا تقليد. قالوا: " أصحابي كالنجوم " " اقتدوا باللذين من بعدي. وأجيب بأن المراد: المقلدون , لأن خطابه للصحابة قالوا: ولى عبد الرحمن عليا - رضي الله عنهما - بشرط الاقتداء بالشيخين , فلم يقبل , وولى عثمان , فقبل , ولم ينكر عليه فدل على أنه إجماع. قلنا المراد متابعتهم في السيرة والسياسة. وإلا وجب على الصحابي التقليد. قالوا: إذا خالف القياس فلا بد من حجة نقلية. وأجيب بأن ذلك يلزم الصحابي , ويجري في التابعين مع غيرهم ".

ش - مذهب الصحابي ليس بحجة على صحابي بلا خلاف.

وأما على غيره ففيه خلاف.

واختار المصنف عدمه. ونقل عن الشافعي وأحمد قولان:

<<  <  ج: ص:  >  >>