السلام - وسياق كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - من تلاوة ما أوجب على موسى بعد إيجابه مثله على الأمة.
يدل على الاستدلال به ولولا التعبد لما صح الاستدلال.
ولقائل أن يقول الأول استصحاب وليس بحجة , والآخران لبيان توافق الشريعتين لا لدلالة على التعبد.
احتج المانعون بمثلها:
الأولى: أن معاذا لم يذكر شيئا مما هو دليل على شرائع من قبلنا وصوبه الرسول - عليه السلام - فلو كان شرع من قبله مدركا للأحكام لوجب إظهاره لمعاذ.
وأجاب بأن معاذا إنما تركه لأن الكتاب يشمله فإنه كما يطلق على القرآن يطلق على التوراة والإنجيل أو لأن مدرك الأحكام من كتبهم قليل فلم يذكره.
ويجب الحمل على هذا جمعا بين الأدلة أي بين حديث معاذ وأدلة التعبد.
الثاني: أنه - عليه السلام - لو كان متعبدا بذلك لوجب علينا تعلمه والبحث عنها " وجوب " تعلم القرآن والأخبار والبحث عنهما واللازم باطل بالاتفاق.
وأجاب بأن المتواتر هو المعتبر وهو مستغن عن التعلم للعلم به.
الثالث: أن الإجماع على أن شريعتنا ناسخة لما تقدم فلا يكون متعبدا بشيء منه.
وأجاب بأنها ناسخة لما خالفها لا لجميعها وإلا لوجب نسخ وجوب الإيمان وتحريم الكفر لأنه من الشرائع المتقدمة.
وفيه نظر لأن محل النسخ حكم يحتمل الوجود والعدم ووجوب الإيمان وتحريم الكفر ليسا كذلك.
ص - مسألة: مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي " اتفاقاً. والمختار:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute