للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبي بكر الأصم.

ودليل العامة أن العلم حصل بالتواتر فإن الصحابة اختلفوا اختلافا متكررا شائعا من غير نكير ولا تأثيم بعضهم بعضا لا بطريق التعيين بأن يقال فلان أخطأ ولا بطريق الإبهام بأن يقال أحدها مخطئ , والقطع حاصل بأنه لو أثم معين أو مبهم لقضت العادة بذكره لكونه من المهمات.

واعترض على هذا بمثل ما اعترض على القياس من أنهم أثم بعضهم بعضا في العمل بالاجتهاد وأنكر عليه.

ولئن سلم أنه لم ينقل فعدم النقل لا يدل على عدم الإنكار.

والجواب هاهنا كالجواب هنالك.

ص - مسألة: المسألة التي لا قاطع فيها.

" قال القاضي والجبائي: كل مجتهد فيها مصيب وحكم الله فيها تابع لظن المجتهد. وقيل: المصيب واحد , ثم منهم من قال: لا دليل عليه , كدفين يصاب. وقال الأستاذ: إن دليله ظني , فمن ظفر به , فهو المصيب. وقال المريسي والأصم:

<<  <  ج: ص:  >  >>