للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كذب الأصل الفرع سقط

ص ــ إذا كذب الأصل الفرع سقط؛ لكذب واحد غير واحد معين، ولا يقدح في عدالتهما.

فإن قال: لا أدري، فالأكثر: يعمل به، خلافاً لبعض الحنفية ولأحمد: روايتان.

لنا: عدل غير مكذب، كالموت والجنون.

واستدل: أن سهيل بن أبي صالح روى عن أبيه عن أبي هريرة أنه قضى باليمين مع الشاهد.

ثم قال لربيعة: لا أدري. فكان يقول: حدثني ربيعة عني.

قلنا: صحيح. فأين وجوب العمل.

قالوا: لو جاز، لجاز في الشهادة.

قلنا: الشهادة أضيق.

قالوا: لو عمل به لعمل الحاكم بحكمه إذا شهد شاهدان، ونسي.

قلنا: يجب ذلك عند مالك وأحمد وأبي يوسف، وإنما يلزم الشافعية.

ش ــ إذا كذب الأصل الفرع، سقط القبول؛ لكذب أحدهما لا بعينه، وذلك يستلزم ردّ ما رواه الفرع.

أمّا إذا كذب الفرع فظاهر. وإن كَذَبَ الأصلُ في التّكْذِيب كان مجروحاً لكن لا يقدح ذلك في عدالتهما؛ لثبوتهما بيقين لا يزول بالشك. هذا إذا كذبه جزماً.

<<  <  ج: ص:  >  >>