ش ــ المخالف استدل على عدم حجية الإجماع بالكتاب والسنة.
أمّا الكتاب، فقوله ــ تعالى ــ:{وَنَزَّلنَاعَلَيكَالكِتَابَتِبيَانالِّكُلِّشَيء}.
ووجهه: أن الحكم الذي يتوخى إثباته بالإجماع شيء، وهو ظاهر وكل ما هو شيء فالكتاب تبيان له، لقوله ــ تعالى ــ:{تِبيَانالِّكُلِّ شَيء} فلا يحتاج إلى الإجماع.
وقوله ــ تعالى ــ:{فَإِن تَنَازَعتُمفِيشَيءفَرُدُّوهُإِلَاللَّهِوَالرَّسُولِ}.
ووجهه: أن الأحكام الشرعية مما تنازع فيه المجتهدون، أو آراء مجتهد واحد، وذلك ظاهر، وكل ما شابه ذلك فردوه إلى الكتاب والسنة بالآية، فلم يكن الإجماع محتاجاً إليه.
بل المصير إليه مخالفة الكتاب، وهي حرام.
وقوله ــ تعالى ــ:{وَمَا اختَلَفتُم فِيهِ مِن شَيءفَحُكمُهُ إِلَى اللَّهِ}. فليس إلى الإجماع.
وزيفه المصنف: بأن غايته؛ أي غاية هذا الاستدلال الظهور، فلا يعارض القطعي الدال على كون الإجماع حجة.
ولقائل أن يقول: الدليل الذي ذكره على حجية الإجماع لم يبلغ حد القطع، كما تقدم بيان كل في موضعه. فكان ظاهراً في مقابلة ظاهر وتعارضا.