وأجيب: بأنه لازم في الصحابة قبل تحقق إجماعهم، فوجب أن يكون ذلك مشروطاً بعد الإجماع.
قالوا: لو اعتبر، لاعتبر مع مخالفة بعض الصحابة.
وأجيب: بفقد الإجماع مع تقدم المخالفة عند معتبرها.
ش ــ المسألة الثالثة: في أن الإجماع لا يختص بالصحابة ــ رضي الله عنهم ــ وهو مذهب المحققين، بل ينعقد إجماع مجتهدي كل عصر.
وذهب أهل الظاهر إلى اختصاصه بهم.
ونقل عن أحمد ــ رحمه الله ــ قولان:
أحدهما: كما ذهب إليه المحققون.
والثاني: كما ذهب إليه الظاهريون.
دليل المحققين: أن الأدلة السمعية الدلة على الإجماع عامة في مجتهدي كل عصر، فلا وجه لاختصاصها بالصحابة.
ولقائل أن يقول: الأدلة السمعية المذكورة في هذا الكتاب زيفها المصنف سوى قوله ــ عليه السلام ــ: {{لا تجتمع أمتي على الضلالة}} وقد عرفت ما فيه.
ودليل أهل الظاهر: أن الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ قبل مجيء التابعين وغيرهم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute