ص ــ مسألة: حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر، إلا في الغاية والاستثناء ونحوه مثل:{{حتى تزهي}}، و {{إلا سواء بسواء}} فإنه ممتنع.
مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى.
كابن مسعود في مس الذكر، وأبي هريرة في غسل اليدين ورفع اليدين.
مقبول عند الأكثر، خلافاً لبعض الحنفية.
لنا قبول: الأمة له في تفاصيل الصلاة.
وفي نحو الفصد والحجامة.
وقبول القياس، وهو أضعف.
قالوا: العادة تقضي بنقله متواتراً.
ردّ: بالمنع، وتواتر البيع والنكاح والطلاق والعتق اتفاق. أو كان مكلفاً بإشاعته.
ش ــ حذف بعض الخبر جائز إن لم يكن مخلاً لحكم الباقي، كقوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ:{{هو الطهور ماؤه والحل مميتته}} فإن حذف قوله: {{حل مميتته}} لا يخل للباقي.