الأول: أن السلف والخلف لم يزالوا يستدلون بالنهي على الفساد لغة. وتقريره كما تقدم وأجاب بأنا لا نسلم أن استدلالهم بالنهي على الفساد كان لغة بل لدلالته على الفساد شرعا " كما " تقدم.
وهو واضح إذا كان المراد فساد الأحكام الشرعية كما تقدم.
والثاني: أن الأمر يقتضي الصحة لغة.
ولئن سلم فلا نسلم أنه يلزم أن يكون مقتضى النهي الفساد.
قوله: لوجوب تقابل أحكام المتقابلين.
قلنا: لا نسلم وجوب ذلك لجواز اتحاد أحكامهما ولئن سلمنا لزوم اختلافهما فاللازم من ذلك أن لا يكون النهي مقتضيا للصحة لا أن يكون مقتضيا للفساد لأن عدم اقتضاء الصحة لا يستلزم اقتضاء عدم الصحة.
ولقائل أن يقول جاز أن يكون المراد بالصحة حسن المأمور به ولا شك في اختلاف أحكامهما وأن النهي إذا لم يكن متقضيا للصحة لا بد أن يكون مقتضيا للفساد. وإلا لزم إهمال اللفظ لعدم الواسطة بينهما وذلك غير جائز.
ص - النافي: لو دل لناقض تصريح الصحة. ونهيتك عن الربا لعينه , وتملك به يصح. وأجيب بالمنع بما سبق.
القائل يدل على الصحة لو لم يدل لكان المنهي عنه غير شرعي , والشرعي الصحيح. كصوم يوم النحر , والصلاة في الأوقات المكروهة.