تخلف الحكم عن الوصف الشك في عدم العلية وجب أن يقع الشك فيها فلا يكون دلالة الدليل على العلية ظاهرة فيقع التعارض.
والثاني: أنه لو قدح النقض في العلة المستنبطة لتوقف كونها أمارة للحكم على ثبوته في محل آخر وهو محل النقض ولو توقف فإما أن يتوقف في محل آخر على كون العلة المستنبطة أمار للحكم أو لا فإن كان الأول وهو العكس دار وإن كان الثاني فهو تحكم.
وأجاب بأنه دور معية فلا يكون باطلا. ثم قال: والحق أن استمرار الظن بكون الوصف أمارة للحكم يتوقف على وجود المانع في محل النقض أو ثبوت الحكم فيه , ووجود المانع وثبوت الحكم فيه يتوقف على ظهور كون الوصف أمارة لا على استمرار الظن بكونه أمارة فلا يلزم الدور.
الكسر والنقض المكسور
ص - وفي الكسر , وهو وجود الحكمة المقصودة مع تخلف الحكم.
المختار: لا يبطل. كقول الحنفي في العاصي بسفره: مسافر فيترخص كغير العاصي ثم يبين المناسبة بالمشقة. فيعترض بصنعة شاقة في الحضر.
لنا: أن العلة السفر " لغير " انضباط المشقة ولم يرد النقض عليه.
قالوا: الحكمة هي المعتبرة قطعا. فالنقض وارد.
قنا: قدر الحكمة المساوية في محل النقض مظنون ولعله لمعارض.
" والعلة في الأصل موجودة قطعا ". فلا يعارض الظن القطع حتى لو قدرنا وجود قدر الحكمة أو أكثر قطعا. وإن بعد أبطل إلا أن يثبت حكم آخر أليق بها.
كما لو علل القطع بحكمة الزجر. فيعترض بالقتل العمد العدوان فإن الحكمة