والحق أن استمرار الظن بكونها أمارة يتوقف على المانع " أو " ثبوت الحكم وهما على ظهور كونها أمارة.
ش - المجوز في المستنبطة دون المنصوصة وهو القائل بالمذهب الرابع , احتج على أن المنصوصة لا يجوز النقض فيها بأن المنصوصة دليلها نص عام وهو يقتضي ثبوت علية الوصف في جميع موارده فلا يقبل النقض.
وأجاب بأن النص العام إن كان قطعي الدلالة على العلة فمسلم وإن كانت بطريق الظهور وجب قبوله للنقض كالعام للتخصيص.
وفيه نظر لأن العام لا يكون قطعي الدلالة لما تقدم.
والقائلون بجواز النقض في المستنبطة وإن لم يكن مانع ولا عدم شرط وهو المذهب الخامس , احتجوا على ذلك بوجهين:
أحدهما: أن المستنبطة على بدليل ظاهر فإن دليلها المناسبة وهي تدل على علية الوصف ظاهرا لا قطعا , وتخلف الحكم عن الوصف مشكك أي موضع للشك , وعليه الوصف يعني أن دلالته على عدمها ليست بظاهرة لتساوي الاحتمالين احتمال تخلف الحكم لعدم العلة واحتمال تخلفه لوجود المعارض وغير الظاهر لا يعارض الظاهر فلا يقدح النقض في العلة.
وأجاب بأن تخلف الحكم بلا وجود مانع وانتفاء شرط يدل على أن الوصف ليس بعلة ظاهرا ودلالة المناسبة واستنباط العلة على العلية مشكك فلا يكون ظاهرا , وغير الظاهر لا يعارض الظاهر.
والتحقيق أن الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر فإذا أوجب