للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقتضي الإطلاق تبين معنى يوجب جواز ذلك الفعل أو لا.

وإن لم يتبين معنى يوجب جوازه فالمختار أنه لا يتعدى جوازه من الفاعل إلى غيره لتعذر دليل التعدي , أما القياس فلعدم المعنى الموجب للجواز , وأما الحديث

فلأنه يوجب بطلان العام بالكلية فالأولى أن يجمع بين الأدلة بأن نخص العام فيحمل على غير الفاعل , ويحمل التقرير على الفاعل فقط والحديث يحمل على الصورة التي يتبين فيها المعنى الموجب للجواز.

وفيه نظر لأن أمثال ذلك يسمى توفيقا وتأويلا لا تخصيصا.

ص - مسألة: الجمهور إن مذهب الصحابي ليس بمخصص , ولو كان الراوي خلافا للحنفية والحنابلة.

لنا: ليس بحجة.

قالوا: يستلزم دليلا وإلا لكان فاسقا فيجب الجمع.

قلنا: يستلزم دليلا في ظنه. فلا يجوز لغيره اتباعه.

قالوا: لو كان ظنيا لبينه.

قلنا: ولو كان قطعيا لبينه. وأيضا لم يخف عن غيره.

وأيضا: لم يجز لصحابي آخر مخالفته , وهو اتفاق.

ش - إذا كان مذهب الصحابي مخالفا لعام لا يكون مخصصا له وإن كان راويا للعام ,

<<  <  ج: ص:  >  >>