يقتضي الإطلاق تبين معنى يوجب جواز ذلك الفعل أو لا.
وإن لم يتبين معنى يوجب جوازه فالمختار أنه لا يتعدى جوازه من الفاعل إلى غيره لتعذر دليل التعدي , أما القياس فلعدم المعنى الموجب للجواز , وأما الحديث
فلأنه يوجب بطلان العام بالكلية فالأولى أن يجمع بين الأدلة بأن نخص العام فيحمل على غير الفاعل , ويحمل التقرير على الفاعل فقط والحديث يحمل على الصورة التي يتبين فيها المعنى الموجب للجواز.
وفيه نظر لأن أمثال ذلك يسمى توفيقا وتأويلا لا تخصيصا.
ص - مسألة: الجمهور إن مذهب الصحابي ليس بمخصص , ولو كان الراوي خلافا للحنفية والحنابلة.
لنا: ليس بحجة.
قالوا: يستلزم دليلا وإلا لكان فاسقا فيجب الجمع.
قلنا: يستلزم دليلا في ظنه. فلا يجوز لغيره اتباعه.
قالوا: لو كان ظنيا لبينه.
قلنا: ولو كان قطعيا لبينه. وأيضا لم يخف عن غيره.
وأيضا: لم يجز لصحابي آخر مخالفته , وهو اتفاق.
ش - إذا كان مذهب الصحابي مخالفا لعام لا يكون مخصصا له وإن كان راويا للعام ,