للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه نظر لأن دعي أمر فكان إثباتا وهو محمول على الشرعي عنده فلا إجمال.

والقائل بالمذهب الرابع بأنه تعذر حمله في النهي على الشرعي للزوم صحته كبيع المضامين والملاقيح والحر فإن الحمل على الشرعي يستلزم صحتها واللازم باطل بالإجماع وبطلانه يستلزم بطلان ملزومه وهو الشرعي. وإذا تعذر الشرعي حمل على اللغوي لأنه أولى من الإجمال.

وأجاب بما تقدم أن الشرعي ليس معناه الصحيح وبأن ما ذكرتم يستلزم أن تحمل الصلاة في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " دعي الصلاة أيام أقرائك " على اللغوي هو باطل لأن اللغوية هي الدعاء وهو جائز حال الحيض بالإجماع.

وفيه النظران.

البيان والمبين

ص - البيان والمبين. يطلق البيان على فعل المبين. وعلى الدليل وعلى المدلول فلذلك قال الصيرفي: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح.

وأورد البيان ابتداء. والتجوز بالحيز وتكرير الوضوح.

وقال القاضي والأكثر الدليل. وقال البصري: العلم عن الدليل.

والمبين نقيض المجمل.

ويكون في مفرد , وفي مركب , وفي فعل وإن لم يسبق إجمال.

ش - لما فرغ من بيان المجمل شرع في بيان البيان والمبين.

والبيان يطلق على معان ثلاثة: على فعل المبين وهو التبيين أي رفع

<<  <  ج: ص:  >  >>