والفرق بين المذهب الأول والرابع أنه في الأول يحمل على الشرعي سواء كان في الإثبات أو النهي وفي الرابع يحمل على اللغوي في النهي.
مثال الإثبات قوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة - حين سألها " هل من غذاء؟ " فقالت: لا " " إني إذا صائم " ومثال النهي: " لا تصوموا في هذه الأيام ".
واحتج للمختار بأن عرف الشرع قاض بظهور في مسماه الشرعي كما تقدم فلا إجمال.
وللمجملين مطلقا بأن اللفظ صالح لهما من غير ترجيح فيكون مجملا.
والجواب ما تقدم من اتضاح دلالته بالنسبة إلى المفهوم الشرعي.
وللغزالي بأنه إذا وقع في النهي مثل لا تصوموا يوم النحر تعذر حمله على الشرعي لأن الشرعي هو الصحيح فلو حمل عليه لزم صحته. وليس بصحيح.
ولقائل أن يقول لم يثبت في الشرع عدم صحة صوم يوم النحر إما وصفا أو وصفا وأصلا إلا بهذا الحديث فكيف يستلزم الشيء صحة ما ورد لعدمها.
وأجاب بأن الشرعي ليس معناه الصحيح لأنه لو كان معناه ذلك لزم الإجمال في قوله - عليه السلام -: " دعي الصلاة أيام أقرائك " لامتناع حملها على الشرعية لعدم صحتها , وإذا امتنع ذلك كان مجملا.