وأمّا حرمة المخالفة، فإمّا أن تكون مطلقة أو عند إجماع معارض والأول ممنوع، والثاني مسلّم، لكن مخالفة كل دليل لم يعارضه معارض حرام.
ص ــ مسألة: يجوز أن يجمع عن قياس.
ومنعت الظاهرية، الجواز.
وبعضهم: الوقوع.
لنا: القطع بالجواز كغيره.
والظاهر، الوقوع كإمامة أبي بكر، وتحريم شحم الخنزير وإراقة نحو الشيرج.
ش ــ المسألة الثانية عشرة: الموجبون للسند اختلفوا في جوازه عن قياس، فجوّزه الأكثرون، ومنعه الظاهرية ومن المجوّزين من منع الوقع عنه.
استدل الأكثرون على الجواز: بأنه إذا فرض ذلك لم يلزم منه محال وهو أمارة الجواز. وعلى ظهور الوقوع، بإمامة أبي بكر ــ رضي الله عنه ــ بالقياس على تقديم الرسول إيّاه في الصلاة، ثم أجمعوا