ص - مسألة: الجمهور إذا علم - صلى الله عليه وسلم - بفعل مخالف ولم ينكره كان مخصصا للفاعل فإن تبين معنى حمل عليه موافقة بالقياس أو بـ " حكمي على الواحد ".
لنا أن سكوته دليل الجواز. فإن لم يتبين , فالمختار: لا يتعدى لتعذر دليله.
ش - إذا فعل واحد فعلا مخالفا لعام وعلم الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذلك ولم ينكره كان تقريره - عليه السلام - مخصصا للعام بالنسبة إلى ذلك الفاعل لأن سكوته - عليه السلام - مع العلم به دليل الجواز.
فإن تبين معنى يوجب جواز ذلك الفعل حمل على ذلك الفاعل موافقة أي من وجد فيه المعنى المجوز لذلك الفعل إما بالقياس أو بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ".
وفيه نظر لأن العمل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ".