للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنا: ثبت ما لا يعقل معناه كالدية والقياس فرع المعنى.

وأيضا: قد تبين امتناعه في الأسباب والشروط.

قالوا: متماثلة فيجب تساويهما في الجائز.

قلنا: قد يمتنع أو يجوز في بعض النوع أمر لأمر بخلاف المشترك.

ش - ذهب الجمهور إلى أن القياس لا تثبت به جميع الأحكام خلافا لبعض.

واحتج المصنف للجمهور بوجهين:

الأول: أنه ثبتت من الأحكام ما ليس بمعقول المعنى وما ليس بمعقول المعنى " يجري القياس " فيه كالمقادير الشرعية.

والثاني: أنه قد تقدم أن القياس في الأسباب ممتنع والأسباب والشروط من جملة الأحكام لما بينا في تعريف الحكم.

وقال المخالف: الأحكام متماثلة لاندراجها تحت أمر واحد وهو الحكم الشرعي والمتماثلة يجب تساويها فيما جاز على بعضها وقد صح جواز القياس في البعض فيصح في الجميع.

وأجاب بأنه قد يمتنع أو يجوز في بعض أفراد النوع أمر لأمر اختص بذلك البعض بخلاف الأمر المشترك بينهما فإنه لا يجوز الاختلاف بينهما بالنسبة إلى ما أسند إليه.

ص - الاعتراضات راجعة إلى منع أو معارضة وإلا لم تسمع.

وهي خمسة وعشرون:

<<  <  ج: ص:  >  >>