للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعيد: وهو ما يحتاج إلى دليل قوي. ومتعذر لبعده فيرد.

وهذه قسمة يعسر التمييز بين أقسامها لأن القريب والبعيد إضافيان والأذهان متفاوتة والتعصب فيها جاز.

ص - فمن البعيدة تأويل " الحنفية " قوله - صلى الله عليه وسلم -: " لابن غيلان " وقد أسلم على عشر أمسك أربعا وفارق سائر هن أي ابتدئ النكاح أو أمسك الأوائل فإنه يبعد أن يخاطب بمثله متجدد في الإسلام من غير بيان. ومع أنه لم ينقل تجديد قط.

وأما تأويلهم قوله - صلى الله عليه وسلم -: لفيروز الديلمي وقد أسلم على أختين " أمسك أيتهما شئت " فأبعد , لقوله: "أيتهما ".

ش - أورد المصنف للبعيد أمثلة بعضها قريب وبعضها أقرب والمصنف استبعدها عصبية على الحنفية ولوقوف ذهنه قال: فمن البعيدة تأويل الحنفية إلى آخره.

وصورة المسألة أن الكافر إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أسلمن معه أولا وهن كتابيات سواء كان العقد عليهن جملة أو مرتبا فإن له أن يختار من غير تجديد نكاحهن وتندفع الباقيات عند مالك والشافعي - رحمهما الله - لقوله - عليه السلام -: " لابن غيلان " وقد أسلم على عشرة نسوة: " أمسك " أربعا "

<<  <  ج: ص:  >  >>