للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عدالة الصحابة.

فإن قلنا: إنهم عدول، كان قوله: قال رسول الله محمولاً على السماع، وإن قلنا: إنهم كغيرهم، كان حكمه حكم مرسل التابعي.

ص ــ مسألة: إذا قال: سمعته أو أمر أو نهى.

فالأكثر: حجة؛ لظهوره في تحققه ذلك.

قالوا: يحتمل أنه اعتقد وليس كذلك عند غيره.

قلنا: بعيد.

ش ــ إذا قال الصحابي: سمعت رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ أمر أو نهى فالأكثر على أنه حجة؛ لأن الظاهر من حاله أن يكون ما سمعه حقيقة للأمر والنهي؛ لعلمه بأوضاع اللغة، وعدالته.

وقيل: يحتمل أنه اعتقد أن ما سمعه أمر ولا يكون أمراً عند غيره فلا يكون حجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>