للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد نقل الحاكم عن الأئمة الأربعة جوازه.

وأمّا قراءة غير الراوي على الشيخ فكقراءة الراوي عليه.

ص ــ وأمّا الإجازة للموجود المعين.

فالأكثر: على تجويزها.

والأكثر: على منع: {{حدثني، وأخبرني}} مطلقاً.

وبعضهم: ومقيداً.

وأنبأني، اتفاق للعرف.

ومنعها أبو حنيفة، وأبو يوسف.

ولجميع الأمة الموجودين، الظاهر قبولها، لأنها مثلها.

وفي نسل فلان، أو من يوجد من بني فلان، ونحوه، خلاف واضح.

لنا: أن الظاهر أن العدل لا يروي إلا بعد علم، أو ظن، وقد أذن له.

وأيضاً: فإنه ــ صلى الله عليه وسلم ــ كان يرسل كتبه مع الآحاد و [إ] ن لم يعلموا ما فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>