للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: كذب؛ لأنه لم يحدثه.

قلنا: حدثه ضمناً، كما لو قرئ عليه.

قالوا: ظن، فلا يجوز الحكم به، كالشهادة.

قلنا: الشهادة آكد.

ش ــ الإجازة لموجود معين، مثل أن يقول الشيخ لراو معين: أجزت لك أن تروي عني ما في هذا الكتاب. فالأكثر على تجويزها ولا يقول: حدثني، وأخبرني مطلقاً عند الأكثر؛ للإشعار بصريح نطق الشيخ، وهو كذب.

ومنهم من منع مقيداً ــ أيضاً ــ وهو أن يقول: حدثني إجازة.

وأمّا {{أنبأني}} فيصح الرواية فيه باتفاق المجوّزين؛ لأن الإنباء يطلق على هذا بحسب العرف.

قال المصنف: ومنع أبو حنيفة وأبو يوسف الرواية

<<  <  ج: ص:  >  >>