وفيه نظر لأن الأصل عدمه فلا بد من بيانه بخلاف دليل المريض والمسافر في الرخص وغيرها فإنه معلوم ظاهر الدلالة أو قطعيها.
ص - مسألة: مثل يا أيها الناس , يا عبادي , يشمل الرسول عند الأكثر وقال الحليمي إلا أن يكون معه: قل.
لنا: ما تقدم. وأيضا فهموه لأنه إذا كان لم يفعل سألوه فيذكر موجب التخصيص. قالوا: لا يكون أمرا مأمورا , ومبلغا مبلغا بخطاب واحد. ولأن الأمر للأعلى ممن دونه. قلنا: الأمر الله والمبلغ جبريل. قالوا خص بأحكام كوجوب ركعتي الفجر والضحى والأضحى وتحريم الزكاة وإباحة النكاح بغير ولي ولا شهود ولا مهر وغيرها.
قلنا كالمريض والمسافر وغيرهما ولم يخرجوا بذلك من العمومات.
ش - الخطاب العام الوارد بطريق النداء مثل: يا أيها الناس , يا أيها الذين أمنوا , يا عبادي , يشمل النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الأكثر.
وقيل: لا يشمله.
وقال: أبو عبد الله الحليمي من أصحاب الشافعي إن كان مصدرا بقل لم