وكذلك اختلفوا في حكم قيد بغاية كقوله - تعالى -: (ثم أتموا الصيام إلى اليل) فذهب كل من قال بمفهوم الصفة إلى أنه يدل على نفي الحكم فيما بعد الغاية وبعض من لا يقول به أيضا كالقاضي وعبد الجبار.
واحتجوا بما تقدم أن أئمة اللغة فهموا ذلك ونقلوه إلى آخره.
وفيه نظر تقدم غير مرة.
وبأن قول القائل: صوموا إلى أن تغيب الشمس. معناه صوموا صوما آخره غيبوبة الشمس. فلو قدر وجوب بعد غيبوبة الشمس لم تكن الغيبوبة آخرا بل وسطا.
وفيه نظر لأن النافي " يقدر بعد " غيبوبة الشمس وجوبا بل يقول هو ساكت والساكت لا ينسب إليه قول فالنفي والإثبات يكون بخارج. ولأنه يرد عليه قوله - تعالى -: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) فإنها داخلة. فإن أحيل على دليل خارجي عورض في الصوم بالعكس.
ص - وأما مفهوم اللقب , فقال به الدقاق وبعض الحنابلة. وقد تقدم.
وأيضا فإنه كان يلزم من محمد رسول , وزيد موجود , وأشباهه ظهور الكفر.
واستدل بأنه يلزم منه إبطال القياس لظهور الأصل في المخالفة.
وأجيب بأن القياس يستلزم التساوي في المتفق عليه فلا مفهوم فكيف به هنا.