الرسول ذلك الاقتران لأن كل واحد من أهل اللغة سبق فهمه إلى أن ذلك الحكم لأجل الوقاع في نهار رمضان وإذا كان كذلك صار كأنه قال: إذا واقعت فكفر.
فإن حذف من الوصف المقترن بالحكم بعض الأوصاف الذي لا مدخل له في العلية كورود ذلك الحكم في ذلك اليوم المعين وبكون ذلك الشخص يسمى الإيماء: بتنقيح المناط أي تنقيح ما ناط به حكم الشرع عن الزوائد.
ص - ومثل: أينقص الرطب إذا جف. قالوا: نعم. فقال: فلا إذن.
ومثال النظير كما سألته الخثعمية: إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج أفينفعه إن حججت. " فقال: " أرأيت " لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه " فقالت نعم. فنظيره في السؤال كذلك.
وفيه تنبيه على الأصل والفرع والعلة.
وقيل: إن قوله: لما سأله عمر عن قبلة الصائم: " أرأيت لو تمضمضت أكان ذلك مفسدا " فقال: لا. من ذلك.
وقيل: إنما هو نقض لما توهمه عمر من إفساد مقدمة الإفساد لا تعليل لمنع الإفساد إذ ليس فيه ما يتخيل مانعا بل غايته أن لا يفسد.
ش - الثاني من وجوه الإيماء أن يقدر الشارع وصفا لو لم يكن تقديره
للتعليل لكان تقديره من الشارع بعيدا سواء كان التقدير في محل السؤال مثل ما روي
انه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال - عليه السلام - " أينقض الرطب إذا جف؟