للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الخبر المخالف للقياس]

ص ــ مسألة: الأكثر على أن الخبر المخالف للقياس من كل وجه مقدم.

وقيل: بالعكس.

أبو الحسين: إن كانت العلة بقطعي فالقياس، وإن كان الأصل مقطوعاً به، فالاجتهاد.

والمختار: إن كانت العلة بنص راجح على الخبر [١١٩/ب] ووجودها في الفرع قطعي فالقياس.

فإن كان وجودها ظنياً، فالوقف. وإلا فالخبر.

لنا: أن عمر ترك القياس في الجنين بالخبر، وقال: {{لولا هذا لقضينا فيه برأينا}}.

وفي دية الأصابع باعتبار منافعها، بقوله: {{في كل اصبع عشر}}.

وفي ميراث الزوجة من الدية، وغير ذلك. وشاع وذاع ولم ينكره أحد.

وأمّا مخالفة ابن عباس خبر أبي هريرة {{توضؤا مما مست النار}} فاستبعاد لظهوره.

وكذلك هو وعائشة في: {{إذا استيقظ}}.

ولذلك قالا: فكيف [نصنع] بالمهراس.

وأيضاً: أخر معاذ العمل بالقياس، وأقرّه.

<<  <  ج: ص:  >  >>