من القضاء لما فيه من تشويش النظر واضطراب الحال إذ لو لم يكن كذلك لكان بعيدا من الشارع. وكذا إذا قال: أكرم العالم يشعر بأن العلم علة الإكرام.
ص - فإن ذكر الوصف صريحا والحكم مستنبط مثل:(وأحل الله البيع) أو بالعكس.
فثالثهما: الأول إيماء لا الثاني.
فالأول على أن الإيماء اقتران الوصف بالحكم , وإن قدر أحدهما.
والثاني: على أنه لا بد من ذكرهما.
والثالث: على أن ذكر المستلزم له كذكره. والحل يستلزم الصحة.
وفي اشتراط المناسبة في صحة علل الإيماء.
ثالثها: المختار: إن كان التعليل فهم من المناسبة اشترط.
ش - لما فرغ من بيان الإيماء ذكر صورا محتملة له ولغيره. فإن ذكر الشارع الوصف صريحا ولم يذكر الحكم بل كان مستنبطا كقوله - تعالى -: (وأحل الله البيع) فإن الوصف وهو حل البيع مذكور صريحا والحكم وهو صحة البيع مستنبط من الحل.
أو بالعكس بأن يذكر الحكم صريحا ولم يذكر الوصف بل كان مستنبطا من الحكم كقوله - عليه السلام -: " حرمت الخمر لعينها " فإنه يدل على الحكم وهو التحريم صريحا واستنبط منه أن العلة الشدة المطربة فقد اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب: